كِتَابُ الصَّلَاةِ
- تَجِبُ الخَمْسُ عَلَى كُلِّ:
- مُسْلِمٍ.
- مُكَلَّفٍ.
- إِلَّا حَائِضًا وَنُفَسَاءَ.
- وَلَا تَصِحُّ مِنْ مَجْنُونٍ، وَلَا صَغِيرٍ غَيْرِ مُمَيِّزٍ.
- وَعَلَى وَلِيِّهِ أَمْرُهُ بِهَا لِسَبْعٍ، وَضَرْبُهُ عَلَى تَرْكِهَا لِعَشْرٍ.
- وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا إِلَى وَقْتِ الضَّرُورَةِ إِلَّا:
[١] مِمَّنْ لَهُ الجَمْعُ بِنِيَّتِهِ.
[٢] وَمُشْتَغِلٍ بِشَرْطٍ لَهَا يَحْصُلُ قَرِيبًا.
- وَجَاحِدُهَا كَافِرٌ.
فَصْلٌ
- الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ فَرْضَا كِفَايَةٍ عَلَى:
- الرِّجَالِ.
1 / 75