73

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Yayıncı

دار ركائز للنشر والتوزيع ودار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1438 AH

Yayın Yeri

الكويت والرياض

- وَمَنْ جَمَعَ أَوْ قَضَى فَوَائِتَ: أَذَّنَ لِلْأُولَى، وَأَقَامَ لِكُلِّ صَلَاةٍ (١).
- وَسُنَّ لِمُؤَذِّنٍ وَسَامِعِهِ:
- مُتَابَعَةُ قَوْلِهِ سِرًّا، إِلَّا فِي الحَيْعَلَةِ، فَيَقُولُ: الحَوْقَلَةَ، وَفِي التَّثْوِيبِ: صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ (٢).
- وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﵇ بَعْدَ فَرَاغِهِ.
- وَقَوْلُ مَا وَرَدَ.
- وَالدُّعَاءُ.
- وَحَرُمَ خُرُوجٌ مِنْ مَسْجِدٍ بَعْدَهُ بِلَا عُذْرٍ، أَوْ نِيَّةِ رُجُوعٍ (٣).
فَصْلٌ
- شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ سِتَّةٌ:
[١] طَهَارَةُ الحَدَثِ، وَتَقَدَّمَتْ.
[٢] وَدُخُولُ الوَقْتِ.

(١) قوله: (ومن جمع أو قضى فوائت؛ أذَّن للأولى، وأقام لكل صلاة) سقطت من (د).
(٢) بَرِرْتَ: بكسر الراء الأولى، أي: صدقت في دعواك إلى الطاعات وصرت بارًّا، دعاء له بذلك، ودعاء له بالقبول. ينظر: المصباح المنير ١/ ٤٣.
(٣) قوله: (وحرُم خروج مِن مسجدٍ بعدَه بلا عُذر أو نيَّة رجوع) سقطت من (أ) و(ج)، وهي موجودة في كافي المبتدي.

1 / 77