============================================================
أخيار فضياة مصر دفنى ابن قديد، عن عبيد الله بن سعيد ، عن أبيه ، عن ابن وهب ، عن عبدالله بن المسيب، عن خير بن نعيم : أنه جاءه رجل تزوج امرأة، وشرط لها طلاقها فى شىء إن فعله .
قال له خير : "أراض أنت بهذا الشرط" . فقال : "نعم" . فقال له خير : "انظر فإن الشرط لازم لك ، وهو من الطلاق".
وان خيرا قال فى رجل دفع إلى رجل ثلاثة دنانير، فدفعها إلى رجل يبتاع بها حمارا، فدفعها إلى رجل ؛ فلم يجد بالثلاثة حمارا إلا بأربعة/[57اب] . فقال الرسول : انا أدفع إليك الدينار الرابع ، فإن رضى الحمار أخذت منه الدينار ، وإن كره أخذت الحمار لنفسى . فاشترى الحمار على ذلك ، فسرق بالطريق . فقضى خير أن الحمار من الرسول ، وأن الثلاثة إلى صاحبها ردا1) .
وعن خير أنه قضى فى رجل هلك ولم يوص ، وعنده بضاعة لرجل ، وقبله شوك لرجل في متاع، وعنده وديعة ليتيم ، وعليه صداق لامرأته؛ فقضى خير أن ما كان قبله من شرك أو بضاعة فإنها ثرد إلى أصحابها، وأن صداق امرأته والوديعة إذا لم توجد، أسوة الغرماء.
دثتا الحن بن حميد قال : حدثتا يحيى بن عبدالله بن بكير قال : حدثنا ابن لهيمة، عن مخرمة بن بكير : أن مكاتبا لهم بزويلة(4) كان له ولد أحرار من امرأة حرة، فهلك المكاتب ، فاختلفوا فى ميرائه . فكتبت(2) إلى أخ لى بمصر ، وهناك خير من نعيم قاضى مصر. فقال : "لايرته ولده الأحرار، حيث مات وهو مكاتب" . قال مخرمة : ثم قدمت المدينة، فسألت سعد ين إبراهيم عن ذلك ، وكان قاضيها بالمدينة ، فقال : "لا يرته ولده الأحرار".
(1) يوضح الحكم ما فى رفع الإصر : "فقضى خير بأن الحمار من ضمان المشترى ، فترد الثلاثة إلى الذى دفعهاء .
(2) زويلة : أول حدود بلاد السودان ، مقابل أجدابية ، بينهما أربع عشرة مرحلة ؛ ومدينة أخرى بطرايلس الغرب: (3) في الأصول : فكتب .
Sayfa 61