212

Mekke Haberleri Eski Zaman ve Yeni Zaman

أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه

Araştırmacı

عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

Yayıncı

دار خضر

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Yayın Yeri

بيروت

٦٠٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: ثنا جَدِّي قَالَ: ثنا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: " مَنْ طَافَ شَيْئًا مِنْ طَوَافِهِ تَطَوُّعًا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَقْطَعَهُ فَلْيَقْطَعْهُ "
٦٠٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَا: " لَا يَقْطَعُ الطَّوَافَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ "
٦٠٩ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقَرِيُّ قَالَ: ثنا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا هَمَّامٌ قَالَ: " سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ قُطِعَ عَلَيْهِ طَوَافُهُ وَقَدْ بَلَغَ الْحِجْرَ، أَيَقْضِي مِنْ حَيْثُ قُطِعَ عَلَيْهِ، أَوْ يَسْتَقِيمُ مِنَ الرُّكْنِ؟ قَالَ: " إِنْ شَاءَ قَضَاهُ مِنْ حَيْثُ قُطِعَ عَلَيْهِ، وَإِنِ اسْتَفْتَحَ مِنْ الرُّكْنِ فَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ "
٦١٠ - حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ الْحَكَمِ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جُعْشُمٍ قَالَ: أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قُطِعَتِ الصَّلَاةُ فِي سَبْعِي، أُتِمُّ مَا بَقِيَ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، فَقَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: فَانْقَلَبْتُ؟ قَالَ: " أَوْفِ عَلَى مَا مَضَى "، قُلْتُ: فَقُطِعَتِ الصَّلَاةُ بِي فَصَلَّيْتُ عِنْدَ الْمَقَامِ أَوْ نَحْوِ دَارِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ⦗٢٩٥⦘ أَوْ مِنْ نَاحِيَتِكُمْ؟ قَالَ: " دَعِ الطَّوَافَ وَلَا تَعْتَدَّ بِهِ "، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ صَلَّيْتُ مِنْ نَاحِيَتِكُمْ أَفَلَا أَمْضِي إِذَا انْصَرَفْتُ كَمَا أَنَا عَلَى وَجْهِي إِلَى الرُّكْنِ وَلَا أَعُدُّهُ شَيْئًا؟ قَالَ: " بَلَى، إِنْ شِئْتَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ "، قُلْتُ: الطَّوَافُ الَّذِي تَقْطَعُهُ بِي الصَّلَاةُ وَأَنَا فِيهِ، قَالَ: " أَحَبُّ إِلَيَّ أَلَّا تَعْتَدَّ بِهِ "، قُلْتُ: تَعَدَّدْتُ بِهِ، أَيُجْزِئُ عَنِّي؟ قَالَ: " نَعَمْ إِنْ شَاءَ اللهُ، قَدْ طُفْتَ " قَالَ: وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يَقُولُهُ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ؟ قَالَ: " إِذَا رَأَيْتُهُ قَدْ خَرَجَ وَأَنَا عِنْدَ الرُّكْنِ لَمْ أَطُفْ "، قُلْتُ: فَخَرَجَ وَقَدْ خَلَّفْتَ الرُّكْنَ؟ قَالَ: " إِنْ ظَنَنْتُ أَنِّي مُكْمِلٌ ذَلِكَ الطَّوَافَ ذَهَبْتُ فَطُفْتُ وَإِلَّا قَصَّرْتُ "، قُلْتُ: فَقَطَعَتْ بِيَ الصَّلَاةُ سَبْعِي، فَسَلَّمْتُ وَانْصَرَفْتُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْكَعَ قَبْلَ أَنْ أُتِمَّ سَبْعِي؟ قَالَ: " لَا أَوْفِ سَبْعَكَ "، إِلَّا أَنْ تُمْنَعَ الطَّوَافَ فَتُصَلِّيَ إِنْ شِئْتَ حِينَ تَتْرُكُ "، قُلْتُ لَهُ: كَمْ أَجْلِسُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ إِذَا قُطِعَ بِي؟ قَالَ: " لَا شَيْءَ، وَلَا تَجْلِسْ تُحَدِّثُ "، قُلْتُ لَهُ: أَفَأَقْطَعُ طَوَافِي إِلَى جِنَازَةٍ أُصَلِّي عَلَيْهَا ثُمَّ أَرْجِعُ؟ قَالَ: " لَا "، قَالَ: وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يَقُولُهُ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: " إِنْ قَطَعَتْ بِكَ الصَّلَاةُ سَبْعَكَ فَأَتِّمَّهُ مِنْ حَيْثُ قَطَعَتْهُ "

1 / 294