101

Akam Nafaish

آكام النفائش بأداء الأذكار بلسان فارس

Türler

Fıkıh

وإنما قال: خاصة؛ لأنه جعله لازما في غير جواز الصلاة كقراءة الجنب والحائض، حتى لو قرأ آية من القرآن بالفارسية يجوز؛ لأنه ليس بقرآن؛ لعدم النظم، لكن الأصح أنه رجع عن هذا القول، أي عدم لزوم النظم في حق جواز الصلاة. انتهى(1).

وقال التفتازاني في ((التلويح)): إن قيل: المتأخرون على أنه تجب سجدة التلاوة بالقراءة الفارسية، ويحرم لغير المتطهر مس مصحف كتب بالفارسية، فقد جعل النظم غير لازم في ذلك أيضا، فلا يصح قوله خاصة.

قلنا: بنى كلامه على رأي المتقدمين، فإنه لا نص عنهم في ذلك، والمتأخرون بنوا الأمر على الاحتياط. انتهى(2).

* * *

فصل

في الخطبة

- مسألة -

لو خطب في الجمعة بالفارسية جاز عند أبي حنيفة، وروى بشر عن أبي يوسف أنه إذا خطب بالفارسية وهو يحسن العربية لا يجزئه إلا أن يكون ذكر الله في ذلك بالعربية في حرف أو أكثر من قبل أنه يجزى في الخطبة ذكر الله، وما زاد فهو فضل.

قال الحاكم الشهيد(3): هذا خلاف قوله المشهور، كذا في ((المحيط البرهاني)).

وفي ((الهداية))(4)، و((جامع المضمرات))، و((المجتبى))، وغيرها: إن الخطبة

على الاختلاف، يعني أنه يجوز عند أبي حنيفة بغير العربية للقادر والعاجز كليهما، وعندهما لأحدهما.

Sayfa 111