282

Tusuli'nin Emir Abdülkadir'in Cihad Meselelerine Dair Sorularına Verdiği Cevaplar

أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد

Araştırmacı

عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı Numarası

الطبعة الأولى

Yayın Yılı

١٩٩٦

Türler

Fetvalar
إلاّ باستفراغ الوسع، وبذل الطاقة والجهد بالعدّة والاستعداد، ومباشرة الدفع، ومعاودة القتال بحسب الإمكان، أو يموت وهو مدين على ذلك الفعل، فينتقل الوجوب إلى من تولّى بعده، وأما كونه يقتدي بمن عصى من الأئمة، وترك مدائن المسلمين بأيدي الكفار، أو ترك إغاثة من عجز عن الدفع، فذلك غير مخلص.
وبهذا نعلم: أن محل كون الجهاد فرض كفاية: إذا لم يكن العدوّ أخذ شيئًا من بلاد المسلمين، وإلاّ كان فرض عين- على ما مرّ تفصيله قريبًا- إذ هو: نازل بهم دائمًا ما دام آخذًا لثغورهم وبلادهم، فيجب على أئمة وقته، وعلى من يليهم إن عجزوا، على من بعدهم إن ماتوا أو عصوا وتركوا أن يخرجوهم ممّا استولوا عليه، ولا يحلّ لهم تركهم، إلاّ بقدر ما [٤٨/أ] يتجهّزون، ويعاودون ذلك المرة بعد المرّة، حتى يفتحها الله عليهم.

1 / 285