238

Tusuli'nin Emir Abdülkadir'in Cihad Meselelerine Dair Sorularına Verdiği Cevaplar

أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد

Araştırmacı

عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı Numarası

الطبعة الأولى

Yayın Yılı

١٩٩٦

Türler

Fetvalar
وأما كونه يؤخذ المتهم بقدر معين من الزكاة بدون إقرار، ولا بيّنة، ولا نكول ١: فلم يقل به أحد فيما علمت، ولا أظنه يوجد. [٣٥/ب]
هذا كله بالنسبة لماضي الأعوام، وأما بالنسبة لما حضر: فلا إشكال أن الماشية تعدّ، ويؤخذ منها الجزء المعروض عليه، وإن اتّهمه أنه غيّب شيئًا منها حلّفه، حيث لا بيّنة على تغييبه.
والتمر، والعنب يخرصان ٢، وكذا الزرع. ففي "أجوبة" ٣ ابن رشد- ما نصّه-: (وأما الزرع: فلا يجوز خرصه على الرجل المأمون، واختلف: إن لم يكن مأمونًا على قولين: " (الأصح) ٤ - عندي- جوازه، إذا وجد من يحسنه ") اهـ.٥
وغالب قبائل الزمان هو: عدم الأمانة، ووجود التهمة، فيخرص عليهم، ولأجل كون الناس اليوم محمولين على التهمة، وعدم الأمانة. قال المتأخرون: (يمين التهمة ٦:

١ - النكول: "مصدر" وهو عند الشافعية: الامتناع من الحلف بما طلبه القاضي، أي: وما يتعلق به من قوله. (أبو حبيب- القاموس الفقهي: ٣٦٢).
٢ - من خرص الشيء: حزره، وقدره بالظنّ، يقال: "خرص النخل والكرم": حرز ما عليه من الرطب تمرًا، ومن العنب زبيبًا فهو خارص وجمعه: "خراص". (أبو حبيب- القاموس الفقهي: ١١٥).
٣ - هي: "الفتاوى" لأبي الوليد محمد بن رشد وكتابه هذا جمع فيه فتاواه، وقد قام بتقديمه وتحقيقه الدكتور "مختار التليلي" الأستاذ في الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين بتونس.
٤ - في "الأصل" و"ب" و"ب" (أصحها) وفي "د" (أصحهما) وما أثبتناه قد ثبت في "فتاوى ابن رشد": ٢/ ١٠١٤.
٥ - ابن رشد- الفتاوى: ٢/ ١٠١٤ "في مسألة خرص الزرع".
٦ - التهمة: ما يتهم يه، وجمعه: "تهم، وتهمات"، ويمين التهمة هي عند الإباضية: اللازمة في الدعوى غير المحقّة.
(أبو جيب- القاموس الفقهي: ١١٥).
وقال ابن فرحون: (تجب اليمين بمجرد الدعوى دون خلطة في مواضع، منها: أهل التهم والعداء والظلم). (التبصرة: ١/ ١٦١).

1 / 241