(الظَّالِمُونَ﴾ ١ ... ﴿الْفَاسِقُونَ﴾ ٢.
اللهم!: إلاّ أنْ يتعذّر إقامتها فيعاقب بالمال حينئذ، إرتكتابًا لأخف الضررين، ودفعًا لأثقل المفسدتين ما أمكن، ولا يسقط الحدّ إنْ زال العذر [١٥/ب] على ما مرّ عن هؤلاء الشيوخ.
وأمّا ما فيه الأدب والتعزير بالاجتهاد- كما مرّ في الفصل الثاني-:
فقيل: (يعاقب بالمال مطلقًا، وهو ما يفهم من حديث التنفيل، وبه قال: "الشافعي"، واختاره "النووي"، و"ابن قيم الجوزية").
وقيل: (لا يعاقب به مطلقًا، وهو ما "لابن رشد" ومن معه).
وقيل: (لا يعاقب به- أيضًا- إلاّ مع التعذر- أيضًا- وهو ظاهر (إطلاق هؤلاء الشيوخ المتأخرين).
فشدّ يدك على هذا التحصيل، فقد زلّت هنا أقدام، وسأزيدك في الفصل الذي يليه بيانًا يجب عليه التعويل، والله أعلم. انتهى.