Tusuli'nin Emir Abdülkadir'in Cihad Meselelerine Dair Sorularına Verdiği Cevaplar

Abu al-Hasan al-Tusuli d. 1258 AH
129

Tusuli'nin Emir Abdülkadir'in Cihad Meselelerine Dair Sorularına Verdiği Cevaplar

أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد

Araştırmacı

عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı Numarası

الطبعة الأولى

Yayın Yılı

١٩٩٦

Türler

Fetvalar
عن ناظم العمل- ١. ثالثها: أن يكون ذلك الغير ممّن يحمي المذنب، أو يتعصّب عليه، أو يواسيه، أو يأوي وينحاش إليه، ويرضي بفعله، فهذا يؤاخذ ذلك الغير بجريرته وبجميع ما أخذه، ولا يختلف فيه، لأنه بتعصبه- ولو بجاهه- وحمايته، والرضي بفعله، صار معينًا له على ظلمه، متسببًا بذلك لاتلاف أموال الناس ودمائهم، وتأمل قول "المازري" في الجواب الأول من الأجوبة الثلاثة: (ورضوا هم بذلك ... إلخ) ٢. وهذا القسم الثالث: هو الذي لحقه الوعيد وإنْ لم يباشر، ويجز له العقاب دنيا وأخرى- كما مرّ في الفصل الذي قبله- وهو الواقع من قبائل الزمان وفساد حواضرهم- كما مرّت الإشارة إليه- وهو الذي يجب أنْ يحمل عليه، الحديث الشريف الوارد في مؤاخذة الرجل بجريرة [٨/ ب] قومه، كما دلّ عليه: أول أجوبة "المازري"، وسياق "ابن فرحون"، و"ابن العربي" وغيرهما له، كأنّه المذهب، فلا معارضة حينئذ بين الآية والحديث الكريمين، لأنّ الغير في هذا القسم عاص لله بما ارتكب من إعانة المذنب، والرضي بفعله، وحمايته وتعصّبه عليه، أو إحسانه إليه، أو إيوائه إليه، والرواية بذلك واردة عن "ابن القاسم" ٣ وغيره.

= معروفة، وهي: "إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكتاب أخفهما" ولا شكّ أن المؤاخذ بذنب الغير أخف من بقاء مفسدة: الحرابة، والغصب، ونهب الأموال. ١ - أنظر قول ناظم العمل: ١٣٦. ٢ - أنظر: الجواب الأول: ١٢٩. ٣ - أبو عبد الله: عبد الرحمن بن القاسم بن خالد، العتقي، المصري: يعرف بابن القاسم، الفقيه، الزاهد، العالم، تفقه بالإمام مالك ونظرائه. ومن كتبه: "المدونة- ط"، مات بمصر (سنة ١٩١هـ). (الشيرازي- طبقات المفسرين: ١٥٠، عياض- ترتيب المدارك: ٣/ ٢٤٤ - ٢٦١، ابن خلكان- وفيات: ١/ ٢٧٦، ابن فرحون- الديباج: ١٤٦).

1 / 132