Hükümler Kitabı
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Zeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962
Son aramalarınız burada görünecek
Hükümler Kitabı
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 471 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس بأن يستعان بالمخالفين الفاسقين على الفجرة الكافرين إذا جرت عليهم أحكام المحقين، وأقيمت عليهم حدود رب العالمين وكانوا في ذلك غير ممتنعين وكان مع الامام طايفة من المحقين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويخيفون من خالف ذلك ممن كان في العسكر، ولو لم يجز ذلك لما كان نصر الحق والمحقين فرضا من رب العالمين على جميع الفسقة المخالفين والجهاد فهو أفضل فروض رب العالمين ولو سقط فرض الجهاد عن الفاسقين مع الائمة الهادين لسقط عنهم ما هو دونه من أعمال العاملين من الصلاة والصيام وغير ذلك من أفعال الانام بل فرائض الرحمن واجبة على كل انسان في حال الفسوق والاحسان، وأحكام الله قائمة جارية في ذلك كله عليهم، وعلى الامام حثهم وأمرهم بجميع طاعة ربهم، والجهاد فأفضل فرائضه سبحانه فعليه أن يأمرهم به، ويحضهم عليه، وإن كانوا للحق مخالفين وعن طريق الرشد حائدين إذا جرت عليهم الاحكام وعلى علا باطلهم نور الاسلام. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى الجهاد ويأمر به جميع العباد ويستعين على الكافرين بكثير من الفسقة المنافقين الظلمة المخالفين. وكذلك كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقاتل من قاتل بمن معه من الناس وفيهم كثير من الفسقة المخالفين الظلمة المنافقين الخونة الظالمين.
Sayfa 471