Hükümler Kitabı
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Zeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962
Son aramalarınız burada görünecek
Hükümler Kitabı
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
إلى الورثة إن شاء وا أجازوه، وإن شاء واردوه إلى الثلث. وكذلك الحامل يجوز فعلها في أول حملها فإذا أتى عليها أول تمام الحمل من الوقت الذي تضع الحمل في مثله وهو ستة أشهر وذلك قوله الله سبحانه: * (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) * (1) والفصال حولان، وذلك قول الله سبحانه: * (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) * (2) وما فضل على الحولين أقل تمام الحمل الذي يمكن أن تضع المرأة ولدها فيه تاما وهو ستة أشهر، لان الحولين أربعة وعشرون شهرا، والباقي ستة أشهر من الذي ذكر الله تبارك، فإذا جاوزت المرأة ستة أشهر لم يجز لها أن تحدث في مالها شيئا أكثر من الثلث إلا أن يجزيه الورثة بعد وفاتها، وهم في ذلك مخيرون إذا هلكت إن شاءوا أجازوا ما كان فوق الثلث من وصيتها، وإن شاءواردوه إلى الثلث. وكذلك صاحب اللقاء في الزحف له أن يفعل في ماله ما شاء ما لم يصاف عدوا، أو يزحف لقتال، فإ زحف للقتال ودنا من مصافة الرجال، وتخولست الارواح بين الابطال وحمي الطعان وتناوش الاقران فليس له أن يوصي بأكثر من الثلث في ماله، فإن أوصى بأكثر من ذلك فالورثة بالخيار إن شاءوا أجازوا ذلك وإن شاءوا وردوه إلى الثلث.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: حم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بأن لا وصية لوارث وهذا عندي فصحيح من قوله لانه أقرب إلى الرشد والحق، وأبعد من الظلم والباطل لانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى أن ينحل الرجل إبنه نحلا دون سائر [ 427 ]
Sayfa 426