Hükümler Kitabı
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Zeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962
Son aramalarınız burada görünecek
Hükümler Kitabı
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 414 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن تصل الامرأة في شعرها شعرا أو صوفا من شعر الغنم فأما شعر الناس فلا يحل لها أن تصله بشئ من شعرها وفي الواصلة شعرها بشعر الناس ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنه لعن الواصلة والموتصلة. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولا بأس بتغيير الشيب إن غيره مغير وتركه على خلق ربه أفضل وقد روي عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب صلوات الله عليه أنه قيل له حين كثر شيبه لو غيرت لحيتك، فقال إني لاكره أن أغير لباسا ألبسنيه الله عزوجل.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لانحب أن يلبس الرجال من الثياب المصبوغ المشبع ولا ذا الشهرة بالتلوين إلا في الحروب، ولا نحب أن يلبس من الميتة شئ لانعل ولا خف ولا بأس بشعرها وصوفها ووبرها إذا غسل فأنقي لانه ليس مما يلزمه ذكاة وهو فقد يؤخذ من الدواب الحية. قال ولا ينبغي أن يخز شعر الخنزير لانه محرم على كل حال حيا وميتا، وما حرم الله على كل حال حرم الانتفاع بشئ منه. قال: وحدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الخزز بعشر الخنزير، فقال: الترغيب عنه والترك له أفضل. وسئل عن صوف الميتة وشعرها ووبرها فقال: لا بأس به كله إذا غسل فأنقي لانه ليس مما يلزمه ذكاة، وقد يؤخذ من الدابة وهي حية.
Sayfa 414