Hükümler Kitabı
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Zeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962
Son aramalarınız burada görünecek
Hükümler Kitabı
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 380 ]
قال: ولو أن رجلا حظر حظيرة في جانب الماء فدخلتها الحيتان فسد عليها صاحب الحظيرة فما طفا ميتا فوق ذلك الماء الذي في الحظيرة فهو ميت لا خير فيه لانه طاف فوق الماء وميت فيه، وما بقي فيها حتى ينضب الماء عنه ويبقى في الحظيرة على وجه الارض فلا بأس بأكله، ميتا أخذ أو حيا لانه قد حبسه حتى خرج منه الماء وبقي في حبسه وموضعه الذي يحل به صيده. حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الطافي من الحيتان عما قذف به البحر وعما قتل الحيتان بعضه بعضا فقال: هذا كله ميتة فلسنا نحب أكله وقد جاء عن علي عليه السلام النهي عن الطافي وهو الميت من السمك، وكذلك كل ميت من كل ما أحل الله من بهيمة الانعام وصيد البر والبحر.
المعلم في الصيد
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أرسل المرسل على الصيد كلبا غير معلم فلزم الصيد فلحقه صاحبه ولم يقتله فزكاة فلا بأس بأكله وهو حلال لصاحبه وان لحقه وقد قتله فلا نرى أكله له لانه صيد كلب لم يحل الله أكل ما قتل لانه ليس بمعلم ولا بمكلب. فان أرسل مرسل كلبا معلما على صيد فعارضه كلب غير معلم فاعانه عليه حتى قتله بحبسه له عليه أو أخذه معه فلا يجوز أكله وقد أفسد زكاته معاونة الكلب الذي ليس بمكلب للمكلب عليه، ولو أرسل رجلان كلبين معلمين على صيد فقتله كلبا هما كان اصيد ذكيا إذا سميا وكان الصيد حلالا مهما قتله الكلبان أو أكلا بعضه.
Sayfa 380