801

مولاه، فان ترك ابنة ابن أخت مولاه، وابنة خال مولاه، فإن لابنة ابن أخت مولاه النصف، ولابنة خال مولاه الثلث، وما بقي فهو رد عليهما على قدر حقوقهما، فصار في يد ابنة ابن الاخت ثلاثة أخماس المال وفي يد ابنة الخال خمسا المال ومخرجها من خمسة، فان ترك ابنة ابنة مولاه وأخاها، وابنة أخت مولاه وأخاها فان لابنة ابنة مولاه وأخيها النصف بينهما سواء لا نفضل الذكر على الانثى، وما بقي لابنة أخت مولاه وأخيها بينهما بالسواء لا يفضل الذكر على الانثى، ومخرجها من أربعة، لولد البنت النصف اثنان واحد واحد والباقي لولد الاخت اثنان لكل واحد واحد وإنما جعلنا الذكر من ذوي الارحام والانثى وساء لان مواريثهم سواء. وتفسير ذلك: رجل ترك ابنة بنته وابنة أخته فلا بنة ابنته النصف، ولا بنة أخته النصف. وكذلك لو ترك ابن اخته وابن ابنته كان لا بن ابنته النصف ولابن أخته النصف. وكذلك لو ترك ابن أخته وابن ابنته كان لابن ابنته النصف وما بقي فلا بن أخته وهو النصف ومخرجها من اثنين فلما رأينا نصيب الانثى من ذوي الارحام كنصيب الذكر في كل حال لم يجعل له عليها إذا كانا معا في ذوي الارحام فضلا وأجرينا مواريثهم على مواريثهم كولد الام لا فضل لذكر هم على أنثاهم وانما استوى ولد الام في الميراث لان الله لم يفضل ذكرهم على أنثاهم وانما استوى ولد الام في الميراث لان الله لم يفضل ذكرهم على أنثاهم إذ كانوا منفردين فجعل ميراث الواحد السدس وميراث الواحدة السدس، فان كانا اثنين فلهما الثلث، وان كانتا اثنتين فلهما الثلث، وكذلك لو كان رجل وامرأة لكان لهما الثلث لكل واحد منهما السدس لافضل له عليها فافهم ان شاء الله تعالى وقس عليه ما أتاك من هذا الباب إن شاء الله.

Sayfa 365