Hükümler Kitabı
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Zeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962
Son aramalarınız burada görünecek
Hükümler Kitabı
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
ما في أيديهم عدد رؤوسهم، ثم انظر هل يوافق عدد ما في أيديهم عدد رؤوسهم بالعشر، فاضرب عشرة في أصل الفريضة، أو في صنف آخر من الورثة إن كان انكسر عليهم ثم اضرب ذلك كله في أصل الفريضة، وكذلك ان وافق بتسع فاضرب تسع أو بثمن فاضرب ثمنه أو بسبع فاضرب سبعة أو بسدس فاضرب سدسه، أو بخمس فاضرب خمسه، أو بربع فاضرب ربعه، أو بثلث فاضرب ثلثه، أو بنصف فاضرب نصفه وكذلك إن جاوز العشرة فوافق بالاجزاء فاضرب الاجزاء التي توافق بها، وأنا مفسر لك كيف ذلك إن شاء الله تعالى فقس على ما أذكر لك كل ما يأتيك. إن هلك رجل وترك ثماني بنات وجدتين وأختا فللبنات الثلثان، وللجدتين السدس، وللاخت ما بقي فأصلها من ستة، فللبنات أربعة، وللجدتين السدس واحد، وللاخت واحد، وأربعة بين ثماني بنات منكسر وواحد بين جدتين ينكسر، وفي يد البنات أربعة يوافق عدد رؤوسهن بالربع لان ربع أربعة واحد، وربع ثمانية اثنان، فاضرب اثنين وهو الذي وافق به من عدد رؤوسهن ما في أيديهن في أصل الفريضة وهو ستة فصارت اثني عشر، واجتزيت عن ضرب الجدتين لانهما ثنتان، وهو الذي وافق من عدد البنات اثنين، واثنان عن اثنين يجزي، فللبنات من اثني عشر ثمانية، وهو الثلثان واحد واحد، وللجدتين السدس وهو اثنان لكل واحدة واحد، ويبقى سهمان للاخت. فإنترك اثنتي عشر بنتا وأربع جدات وثلاث أخوات فأصلها من ستة، للبنات الثلثان أربعة، وللجدات السدس واحد، وللاخوات ما بقي وهو سهم، فأربعة أسهم على اثني عشر ينكسر، وواحد على أربع جدات ينكسر وواحد على ثلاث أخوات ينكسر، ففي أيدي البنات أربعة أسهم، وعدد رؤوسهن اثنا عشر، فلما كان في أيديهن ربع ولعدد [ 348 ]
Sayfa 347