Hükümler Kitabı
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Zeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962
Son aramalarınız burada görünecek
Hükümler Kitabı
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 332 ]
فإن ترك ابن أخ لاب وأم وأخا لاب، فالمال للاخ لاب، لان الاخ لاب أقرب من ابن الاخ لاب وأم. فإن ترك ابن أخ لاب وأم وابن أخ لاب فالمال لابن الاخ لاب وأم دون ابن الاخ لاب لانه أقرب منه. وإن ترك ثلاثة بني أخوة متفرقين ابن الاخ لاب وأم، وابن الاخ لاب، وابن الاخ لام، فامال لابن الاخ لاب وأم. فإن ترك ثلاثة بني أخ لام، وثلاثة بني أخ لاب، فالمال لبني الاخ لاب، ولا شئ لبني الاخ للام، لان بني الاخ لام لا يرثون شيئا. فإن ترك ثلاثة بني أخوة متفرقين مع كل ابن أخ ثلاث أخوات له، فالمال لابن الاخ لاب وأم، وأما بنات الاخ اللواتي هن بنات الاخ للاب والام، فلا شئ لهن من المال، والمال لاخيهن دونهن، ويسقط ولد الاب وولد الام. فإن ترك ابني أخ ومعهما أختان لهما لاب وأم فإن المال للرجال دون أخواتهم. فإن ترك ابن أخ لاب ومعه أخته فإن المال للرجل، وتسقط الاخت أخت الغلام، فإن ترك ابن أخ لام ومعه أخته، فإن المال للعصبة ولا شئ لهما يسقطان جميعا فإن ترك ثلاثة بني أخ لاب وأم وأختهم، فالمال للذكور دون الاناث. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: فإن ترك ثلاثة أخوة متفرقين وخمس جدات مستويات، وأربع زوجات، فللاخ لام السدس، وللزوجات الربع، والجدات السدس بينهن، وما بقي فللاخ لاب وأم ويسقط الاخ لاب.
Sayfa 332