Hükümler Kitabı
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Zeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962
Son aramalarınız burada görünecek
Hükümler Kitabı
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 329 ]
وإن امرأة هلكت وتركت زوجها وأخاها وأختها لابيها، فللزوج النصف وما بقي فللاخ والاخت للذكر مثل حظ الانثيين.
وكم ميراثهم
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يحجب ولد الام عن الميراث أربعة: الولد، وولد الابن، وإن سفل، والاب، والجد، لا اختلاف عندهم كلهم في أن الجد يحجب ولد الام. إن هلك رجل وترك أخاه لامه فله السدس وما بقي فللعصبة، وإن ترك أخوين لام فلهما الثلث، وما بقي فللعصبة، فإن ترك أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث كما قال الله سبحانه وتعالى عن كل شأن شأنه: * (فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) * (19) فإن ترك أختا لام فلها السدس، فإن ترك أختين فلهما الثلث، وما بقي فللعصبة. فإن ترك أمه زوجته وأخوين واختين لام، وخمسة أخوة لاب وأم، فللزوجة الربع وللام السدس وللاخوين والاختين لام الثلث وما بقي فللاخوة لاب وأم. فإن ترك أختين لاب وأختين لام فللاختين لام الثلث وللاختين لاب الثلثان. فإن ترك ست أخوات متفرقات فللاختين لام الثلث وللاختين لاب الثلثان، وتسقط الاختان لاب لما أن استكمل ولد الاب والام الثلثين. فإن ترك زوجة وأخوين لاب وأم وأخوين لام وأخوين لاب فللاخوين للام الثلث، وللزوجة الربع، وما بقي فللاخوين لاب وأم.
Sayfa 329