706

بن عقبة في ولاية عثمان بن عفان لم يرطرحه، وولي ذلك بيده، وذلك أنهم رووا أن عثمان قال من أحب أن يقيم عليه الحد فليقم فاما أنا فلا آمر به، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: والله لا يعطل لله حد وأنا في الاسلام ثم قام فضربه بيده ثمانين، وكان ذلك الحد متقادما وذلك أنه شرب بالكوفة ويقال إنه صلى بالناس الصبح أربعا، فقاء الخمر في المسجد، ثم رفع رأسه إلى الناس فقال أزيدكم، فشهدوا عليه بالشرب، ورفع خبره إلى عثمان، فأمر برفعه إليه فكان من أمره ما قد شرحناه في أول القصة. قال: وبلغنا عن أمير المؤمنين عليه السلام؟ أنه قال: (ثلاث ما فعلتهن قط ولا أفعلهن أبدا ما عبدت وثنا قط، وذلك لاني لم أكن لاعبد ما لا يضرني ولا ينفعني، ولا زنيت قط وذلك لاني أكره في حرمة غيري ما أكره في حرمتي، ولا شربت خمرا قط، وذلك أني إلى ما يزيد في عقلي أحوج مني إلى ما ينقص منه).

باب القول فيمن قذف امرأة له صبية

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من قذف امرأة له صبية صغيرة لم يجب عليه أن يلاعنها، لانه لو أكذب نفسه لم يكن عليه الحد وذلك أنها لو قذفته لم تحد له، وكذلك لو قذفها غيره لم يحد لها، ويجب على زوجها وعلى غيره ممن قذفها الادب والافزاع.

باب القول في الرجل يقذف امرأته بعبد أو يهودي أو نصراني أو مجوسي

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا قذفها بأحد هؤلاء لا عنها فان أكذب نفسه قبل أن تنقضي ملاعنتها حد لها وكانت امرأته على [ 269 ]

Sayfa 268