Hükümler Kitabı
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Zeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962
Son aramalarınız burada görünecek
Hükümler Kitabı
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 260 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا تقطع يدا السارق كلاهما ولو سرق مرتين أو ثلاثا أو أربعا، ولكن تقطع يده اليمنى في الاولى، ثم رجله اليسرى في الثانية ثم يحبس إن عاد لسرقته في الحبس أبدا حتى تظهر للامام توبته وتظهر أمانته وتبدو ندامته وتؤمن جنايته وتحسن رجعته. وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أنه أتي بسارق أقطع قد قطعت يده ورجله فاستشار الناس فقالوا: تقطع يده الاخرى، فقال: فبماذا يأكل؟ قالوا: فاقطع رجله الاخرى، فقال: بماذا يمشي؟ ثم أمر به فحبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: والنساء والمماليك في القطع سواء.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قال الله تبارك وتعالى في المحاربين ورسوله وهم الذين يقطعون الطريق ويسعون في الارض فسادا: * (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) * (45). قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: هذه الآية نزلت في ناس من بحيلة كانوا من آخر العرب اسلاما فأسلموا وهاجروا وأقاموا بالمدينة فسقموا لمقامهم بها، وعظمت بطونهم، واصفرت ألوانهم وساءت أحوالهم فسألوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخرجهم إلى إبل [ 261 ]
Sayfa 260