Hükümler Kitabı
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Zeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962
Son aramalarınız burada görünecek
Hükümler Kitabı
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
كانت؟ فإن كانت قيمتها أكثر مما كان عليه رد المرتهن على الغرماء تلك الفضلة وكانت قيمة الهالكة لازمة له داخله عليه في ماله، وان كانت قيمتها أقل مما كان له على المفلس أخذهما بقيمتها من ماله، وضرب مع الغرماء بباقي حقه في سائر مال المفلس، فان رهن عنده نخلا فأثمر النخل سنتين أو ثلاثا ثم أفلس الراهن نظر إلى ما كان له على صاحب تلك النخل وإلى قيمة ثمره تلك السنين فإن كانت قيمة الثمر بما كان له عليه سلم إليه ذلك وأخذ منه أصل النخل، وان كان الذي له في النخل أكثر من قيمة الثمر استوفى ذلك إذا باع هو والغرماء الاصل وسلم إليهم الباقي كله، وإن كان ما كان له عليه يستغرق الثمر وأصل النخل فهو له وان كان ذلك كله لا يودي ماله فيه، أخذ ذلك بحسابه، وضرب بفضلة ماله في مال المفلس مع الغرماء .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا اشترى من رجل دارا فهدمها ثم بناها بناءا جديدا مبتدأ ثم أفلس كان الحكم في ذلك أن يقال لصاحبها إن أحببت أن تأخذها وترد باقي قيمتها اليوم من الفضل عن قيمتها أولا، فذلك لك إن أبيت فأنت أسوة الغرماء. قال: وإنما جعلنا له الخيار في ذلك لان عرصة الدار قائمة بعينها، وغير ذلك مما قد أعيد فيها من نقضها وخشبها وسائر ذلك من آلتها، وإن كانت قد غيرت عن حالها الاولى فهي هي لم تتغير عرصتها ولا كثير من حجارتها وخشبها وإذا كان ما ذكرنا من ذلك قائما بعينه فهي الدار التي كان قد باع غير أن بناءها أولا وبناءها آخرا قد اختلفا وتفاوتت صفتهما، فدخل في ذلك التفاضل بين الحالة الاولى والحالة الاخرى، فألزمنا صاحبها إن [ 164 ]
Sayfa 163