605

[ 161 ]

باب القول في المفلس وعنده عبد قائم بعينه لم يدفع ثمنه وقد

وهب له مالا

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا باع من رجل عبدا فوهب له المشتري مالا وكساه ثيابا ثم أفلس فإن صاحب العبد يأخذ عبده بعينه ولا شئ له مما وهب له المفلس ويأخذ ما في يده الغرماء يقتسومنه بينهم. ذال: وكذلك لو أن رجلا اشترى من رجل عبدا له مال أو ثباب، فاستثنى المشتري ذلك المال الذي للعبد ثم استهلكه من بعد الشراء أو أهلكه العبد كل ذلك سواء ثم أفلس فإن صاحب العبد يأخذه ثم يضرب مع الغرماء في سائر مال المفلس بمقدار ما كان مع العبد من المال أيام اشتراه. قال: وان اشترى منه أمة ثم أفلس والامة حبلى من غيره، كانت الامة وما في بطنها مردودة على الذي اشتراها منه أولا، وهذا الفرق بين الزيادة المتصلة والمنفصلة. وكذلك لو اشترى منه ابلا أو غنما فتلف بعضها ثم أفلس فلصاحبها ما لقح منها ويضرب بالباقي مع الغرماء في فضل مال المفلس.

باب القول فيمن اشتراى أرضا بيضاء فغرس فيها نخلا أو أحدث

فيها بناءا ثم أفلس

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا اشترى من رجل أرضا فغرس فيها نخلا أو أحدث فيها بناءا ثم أفلس كان الغريم بالخيار، إن أحب أخذ أرضه وأعطاه قيمة الغرس الذي فيها، وإن أحب أسلمها للغرماء وأعطوه ما كان بعها به، فإن أبى أن يأخذ أرضه ويدفع قيمة ما فيها من الغرس، وأحب الغرماء أن يقلعوا ما فيها من الغرس [ 162 ]

Sayfa 161