Hükümler Kitabı
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Araştırmacı
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 - 1990 م
Son aramalarınız burada görünecek
Hükümler Kitabı
Hadi İle Hakka Yahya bin Hüseyin d. 298 AHكتاب الأحكام في الحلال والحرام
Araştırmacı
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 - 1990 م
الأصابع بالماء قبل أن تخلل بالنار) فدل بذلك على أن تخليلهما و تنظيفهما، وغسل ما بطن وما ظهر منهما واجب على كل مسلم متطهر.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ما أبالي أمسحت على رجلي أم مسحت على خفي، وما أبالي أمسحت على خفي أم مسحت على سرجي، ولان تقطع رجلي أحب إلي من أن أمسح على خفي، أو أمسح عليهما، أو أترك غسلهما، لان الفرض في غسلهما لما ذكرناه، واحتججنا به في أول كلامنا، من قول الله تبارك وتعالى ومن قول الرسول الله صلى الله عليه وآله. ومن الحجة على من قال بمسح الرجل وقرأ الآية بالخفض (وأرجلكم) قول الله ﴿إلى الكعبين﴾ (65)، فلما أن قال إلى الكعبين علمنا بتحديده أنه إنما أراد الغسل، وأنها نصب عطف (*).
على غسل الوجه، لان المسح لا يقال فيه: امسح إلى الكعبين، ولا يقال إلى الكعبين إلا في الغسل فقط.
Sayfa 80
1 - 983 arasında bir sayfa numarası girin