Hükümler Kitabı
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Zeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962
Son aramalarınız burada görünecek
Hükümler Kitabı
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
ونصف يلزم كل واحدة منهما تطليقة كاملة في قول من رد الثلاث إلى الواحدة وأما قول من يقول بالثلاث فيقول يلزم كل واحدة تطليقتان، والقول الاول هو المعمول عليه عندنا وكذلك لو قال لامرأتيه بينكما خمس تطليقات لرأى من يقول برد الثلاث إلى واحدة أن يلزمهما واحدة واحدة فأما من يرى الثلاث فيقول يلزمهما ثلاث ثلاث، لا يحلان له حتى ينكحا زوجا غيره.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من حلف بالطلاق أن لا يبرح أو يشتري عشرة أرطال سكرا فاشترى عشرة أرطال فوجد فيها رطل قند، بعد أن ذهب وبرح فإنا نرى أنه قد حنث وكذلك لو حلف أن لا أبرح حتى أستلف من فلان عشرين درهما فأسلفه ذلك الرجل عشرين درهما فوجد فيها درهمين من حديد بعد أن برح فقولنا أنه قد حنث.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا قال رجل لنسائه أنتن طوالق إن ضربتن صبي فلانا، سئل عن نيته، فإن كان نوى وأراد أن لا يضربنه كلهن معا، ولم يكن حلف على ضربهن له مفترقات، فلا يطلقن حتى يضربنه مجتمعات، وإن كان أراد ونوى ألا تضربه واحدة منهن وحدها ولا مع صواحبها لزمه الحنث إن ضربنه متفرقات أو مجتمعات. قال: وكذلك لو قال لكل واحدة منهن: أنت طالق يا فلانة، وأنت طالق يا فلانة وأنت طالق يا فلانة، إن دخلتن دار فلانة سئل أيضا عن نيته، [ 462 ]
Sayfa 461