Hükümler Kitabı
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Zeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962
Son aramalarınız burada görünecek
Hükümler Kitabı
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 426 ]
على غاربك
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قد رويت في هذا روايات عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ولم يصح لنا ذلك عنه ولم يثبت عندنا أنما قيل به في ذلك منه (17) وأحسن ما نرى في هذا أن تكون واحدة يملك عليها فيها الرجعة ما دامت في العدة، فان خرجت من عدتها كان خاطبا لها يخطبها كغيره من الخطاب. حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الباين والبتة والبرية والخلية والحرام، وحبلك على غاربك، فقال: قد روي عن علي عليه السلام أنه كان يجعلها ثلاثا، ولم يصح عنه عندنا ذلك، وذلك أنهم وجدوه عنه زعموا في صحيفة (18) وأقل ما في ذلك عندنا واحدة.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا قال الرجل لامرأته: قد جعلت أمرك إليك فاختاري، جاز أمرها في نفسها إن شاءت أبانت نفسها وإن شاءت أقرتها مع زوجها وأثبتتها، وهذا عندنا من فعله وفعلها فهو على طريق الوكالة كأنه حين قال: أمرك بيدك وكلها بتطليق نفسها إن شاءت التطليق فجاز ذلك منه إليها كما يجوز منه إلى غيرها لو وكله بطلاقها فقال له: إن شئت الطلاق فطلقها جاز ذلك للموكل فيها إذ جعل زوجها إليه أمرها فكذلك، وعلى ذلك يخرج جعل زوجها أمر فراقها إليها فكأنه وكلها بفراقها وأمرها أن تنفذ متى شاءت ما أطلق لها وأمرها به من [ 427 ]
Sayfa 426