Hükümler Kitabı
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
منزله فليشهد على ذلك شاهدين عدلين فهذا طلاق العدة ومعناه في المرأة. وإذا أراد أن يطلق امرأة قد يئست من المحيض أو امرأة صغيرة لم تحض فإنا نستحب له أن يكف عن جماعها حتى يمضي لها شهر لم يجامعها فيه، ثم يقول لها عند رأس الشهر أنت طالق أو اعتدي ينوي بذلك الطلاق وإن طلقها من قبل مضي الشهر لم يضق ذلك عليه لانه غير منتظر منها لحيض يفارقها في وجه طهرها منه ثم يدعها تمضي في عدتها، وعدتها ثلاثة أشهر كما قال الله سبحانه: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) (7) فجعل الله سبحانه عدة الآيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر فإن أراد مراجعتها قبل مضي الثلاثة الاشهر فهو أولى بها من نفسها ووليها، فليشهد شاهدين على ارتجاعها ثم قد ملكها، وإن أمهلها حتى تخرج من الثلاثة الاشهر فهي أولى بنفسها وهو خاطب من خطابها إن شاءت تزوجته وإن شاءت تزوجت غيره وهي في كل أمرها كالاولى منا فيها كالقول في الاولى. ومن أراد أن يطلق امرأته وهي حامل طلاق السنة فليمهلها ويدعها من الجماع حتى يمضي لها شهر ثم ليطلقها، وإن طلقها أيضا قبل ذلك جاز له والحيطة أن يدعها شهرا وله أن يطلقها متى شاء قبل ذلك لانه لا ينتظر منها حيضا وهي حامل تطلق في وجه الطهر منه، فإذا وضعت ما في بطنها فهي أولى بنفسها منه كما قال الله سبحانه: (وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن) فإن وضعت حملها من الغد فقد ملكت أمرها وصارت أولى بنفسها من زوجها وإن أراد مراجعتها كان [ 421 ]
Sayfa 420