347

Hükümler Kitabı

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

Soruşturmacı

تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 - 1990 م

قبل الدخول بها، فلا يجوز له أن يتزوج أمها التي زفت إليه غلطا لأنها مبهمة التحريم لقول الله سبحانه: ﴿وأمهات نسائكم﴾ (٥٩) فقال:

أمهات نسائكم فحرمهن جملة دخل ببناتهن أو لم يدخل، إذا ملكت عقدة نكاحهن وصرن لأزواجهن زوجات بما ملكوا من عقدة نكاحهن.

باب القول في تحريم نكاح أهل الذمة وتفسير ذلك من الكتاب والسنة والعقول قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قد كان ابني أبو القاسم سألني عن نكاحهن وأجبته في ذلك بجواب وأنا كاتبة هاهنا ومجتز به عن شرح غيره إن شاء الله، سألني عن نكاح الذميات فقلت: سألتني يا بني أرشدك الله للتقوى وجعلك ممن أهتدي فزاده هدى، عن مسألة ضل فيها كثير من الناس، وكثر في ذلك عليهم الالتباس، (٦٠) هن نكاح الذميات من النصرانيات واليهوديات، ولعمري لقد بين الله عز وجل ذلك لهم فيما نزل عليهم من الكتاب الذي فيه ذكرهم حين يقول سبحانه:

﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار﴾ (61) ولا شرك أكبر ولا عند الله سبحانه أكثر (62) من شرك من جحد محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنكر ما جاء به من دعوة الاسلام، لأنه إذا أنكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أنكر صنع الله فيه، ومن أنكر صنع الله سبحانه في إرسال النبيين، فكمن أنكر

Sayfa 381