Hükümler Kitabı
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Soruşturmacı
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 - 1990 م
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Zeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962
Son aramalarınız burada görünecek
Hükümler Kitabı
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Soruşturmacı
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 - 1990 م
في الأرزاق، وارفق علينا بأعظم الارفاق. ثم يسير إلى بلده إن شاء الله تعالى فإن عزم على المقام إلى النفر الثاني أقام إن شاء الله تعالى.
باب القول في النفر الثاني والعمل فيه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: فإذا كان ذلك اليوم وهو اليوم الرابع من يوم النحر وهو آخر يوم من أيام التشريق فلينفر إذا ارتفع الضحى ويرمي الجمار في ذلك الوقت إن أحب التعجيل إلى مكة، وإن أحب رمى الجمار ونفر من بعد الزوال، فإذا رمى الجمار فليفعل في رميها كما فعل أولا، وليدع بما دعا في الأيام الخالية من الدعاء، ثم يسير إلى مكة حتى يطوف طواف الوداع ثم يصلي ركعتين، ثم يقف مستقبل القبلة فيدعو بما ذكرنا من الدعاء، في النفر الأول، ثم يدخل زمزم فيشرب من مائها، سبع جرع ويدعو بما فسرت له من الدعاء، في دخوله إياها، في النفر الأول وإن كان له بمكة مقام، أخر الوداع إلى يوم خروجه، ثم ودع ودعا بما فسرت له إن شاء الله تعالى فإن الوداع لا يكون إلا في يوم الرحيل، ويستحب للحاج عند وقت نفره من منى أن يتصدق بما حضره فيما بين مكة ومنى وأن يتصدق بما أمكنه وحضره في يوم خروجه من مكة، وتوجهه إلى بلده.
باب القول في الهلال بالعمرة والحج معا إذا أراد صاحبهما أن يقرنهما قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أراد الحاج ذلك فليهئ، بدنة يسوقها معه ولا نرى أن يقرن قارن إلا بسوق بدنة من الموضع الذي يحرم منه، فإن لم يجد بدنة فلا يقرن وذلك قول جميع
Sayfa 291
1 - 983 arasında bir sayfa numarası girin