Hükümler Kitabı
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Zeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962
Son aramalarınız burada görünecek
Hükümler Kitabı
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
الغلام نفسا زاكية إذ غاب عنه أمره ولم يدر ما علم غيره من أمره ومن ذلك قول الله سبحانه: (وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى) (63) يريد سبحانه يتقرب إلى الله سبحانه فيقرب إليه بالانفاق والاخراج لماله في طاعة ربه، والاقراض لخالقه تزكية منه بذلك لبدنه، وتزيدا منه في خالص دينه، وليس الزكاة الواجبة، يعني بذلك الرحمن، ألا تسمع كيف يقول فيما نزل من النور والفرقان: (وما لاحد عنده من نعمة تجزي إلا إبتغاء وجه ربه ألاعلى) (64) ولو كانت زكاة الاموال هي المذكورة هاهنا لم يقل وما لاحد عنده من نعمة تجزى، لان الزكاة شئ من الله حكم به، وجعله لكل فقير معسر، عند كل ذي جدة موسر.
(والوجه الثاني): فهو ما فرض الله سبحانه على الخلق من أداء الزكاة وإخراجها عند وقتها من أموالهم وذلك قوله سبحانه: (وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة) (65). وقوله: " وأتوا حقه يوم حصاده ". وقوله: لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) (66) فهذا معنى كل جزء يخرج من أجزاء أموالهم، وليس كالتزكية لانفسهم بأعمالهم.
(والمعنى الثالث: فهو سنة من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم واجبة على المسلمين، وهي زكاة فطرهم التي يخرجونها يوم عيدهم، عن كل أنسان منهم، صغيرهم وكبيرهم، وحرهم ومملوكهم).
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: زكاة أموال العبيد على [ 222 ]
Sayfa 221