Hükümler Kitabı
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Araştırmacı
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 - 1990 م
Son aramalarınız burada görünecek
Hükümler Kitabı
Hadi İle Hakka Yahya bin Hüseyin d. 298 AHكتاب الأحكام في الحلال والحرام
Araştırmacı
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 - 1990 م
والصلاة عليه، وأما المرجوم بالبينة فان سمع منه استغفارا وتوبة أستغفر له إذا صلى على جنازته وإلا فصلى عليه على طريق المداراة إن احتيج إلى ذلك فيه، وإن لم يحتج إلى مداراة في أمره لم يصل عليه ويجتنب الاستغفار له إذا كان قد مات على خطيته ولم يتب منها إلى ربه.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن المرجوم هل يصلى عليه؟ فقال:
أما المقر التايب فلا اختلاف في الصلاة عليه ويكفن ويفعل به كما يفعل بموتى المسلمين كذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أمر بماعز بن مالك الأسلمي لما رجم، وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في مرجومة رجمت من همذان فأمر بها أن تكفن وتغسل ويصلى عليها وأما المرجوم بالبينة فمنهم من قال: يصلى عليه ومنهم من قال: لا يصلى عليه لان الصلاة ترحم واستغفار ومن أتي كبيرة مما يوجب له بها النار لم يصلى عليه لأنه ملعون إذا كان غير تايب يلعن كما ذكر عن الحسين بن علي عليه السلام ودعائه على سعيد بن العاص حين مات، وقد قال: الله تبارك وتعالى في المخلفين: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره﴾ (1).
حدثني أبي عن أبيه في الغريق يغسل؟ قال يغسل الغريق كما يغسل غيره، حدثني أبي عن أبيه في السقط يصلى عليه؟ قال: لا يصلى عليه ألا أن يكون قد استهل فيصلى عليه.
باب القول في الصلاة على ولد الزنا والأغلف قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يصلى على ولد الزنا كما يصلى على غيره ويستغفر له إذا علم صلاحه لأنه لا يضر فسق والديه إذا
Sayfa 154
1 - 983 arasında bir sayfa numarası girin