Hükümler Kitabı
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Zeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962
Son aramalarınız burada görünecek
Hükümler Kitabı
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
كذلك الناقص في الحضر لم يأت بما جعل الله عليه من الصلاة في حضره. حدثني أبي عن أبيه أنه قال: أحسن ما سمعنا في القصر من القول قول الاكثر من آل رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته أنهم قالوا: في بريد والبريد أربعة فراسخ بالميل الاول وكذلك يقصر أهل مكة في خرو جهم للحج إلى غرفة قال: ويتم المسافر إذا أتى إلى بلد فعزم على المقام فيه عشرا وإن لم يعزم على المقام قصر شهرا ثم أتم بعد الشهر صلاته، ثم يقال لمن قال: إنه لا تقصر الصلاة إلا في الخوف والحروب وما صلاة الخوف عندكم؟ وما سبيلها في قولكم؟ فلا يجد بدا من أن يأتي بها على وجهها وأن يصفها بما جعلها الله عليه من صفتها، فإذا قال: صلاة الخوف أن يقتسم (52) المسلمون قسمين فيصلي مع الامام نصف المسلمين ويقف قسم منهم في وجوه المحاربين يدفعون عن اخوانهم المصلين، ويحرسونهم من الكافرين حتى يصلوا ركعة مع الامام، ثم يقوم الامام فيقرأ ويطول القراءة، ويتم الذين صلوا معه ركعة - ركعة أخرى وحدهم ثم يسلمون ويذهبون فيقفون مواقف إخوانهم مع العدو ويأتي الآخرون فيصلون مع الامام ركعته الباقية ثم يسلم الامام ويقومون هم فيتمون الركعة الباقية وحدهم ثم ينصرفون إلى حرب عدوهم فيكون كلهم قد صلى مع الامام ركعة وعلى حدته ركعة فإذا قال: ذلك وكانت الصلاة عنده في الخوف كذلك قيل له، فإذا كانت عندك صلاة الخوف على ما ذكرت من اقتسام المسلمين لها، وقصرهم مع الامام إياها فقد قصرت الصلاة إذا قصرين ونصفت مرتين مرة من الاربع إلى الاثنتين ومرة [ 127 ]
Sayfa 126