Ahkam Surah Al-Ma'idah
من أحكام سورة المائدة
Yayıncı
مطبعة سفير
Yayın Yeri
الرياض
Türler
قيراطان كل يوم» (١).
قلت: أما ما ذكره ابن المنذر عن ابن عمر ﵁ من قوله: ما يصاد بالبزاة وغيرها فما أدركت ذكاته فهو حلال وإلا فلا تطعمه.
فقد روى الترمذي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله ﷺ
عن الصيد بالبازي فقال: «ما أمسك عليك فكل»، قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم» (٢)، قال ابن كثير: «والمحكي عن الجمهور أن الصيد بالطيور كالصيد بالكلاب؛ لأنها تكلب الصيد بمخالبها كما تكلبه الكلاب، فلا فرق، وهو مذهب الأربعة وغيرهم واختاره ابن جرير» (٣).
ثانيًا: بيان اختلاف العلماء في اشتراط إمساك الجارح من الطيور والكلاب عن الأكل من الصيد:
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إن إمساك الصائد عن الأكل شرط في كل الجوارح، فإن أكلت لم يؤكل. وقد روي عن ابن عباس، وعطاء ﵃.
القول الثاني: إنه ليس بشرط في الكل، فيؤكل وإن أكلت، وروي عن
_________
(١) مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب برقم ١٥٧٥.
(٢) الترمذي، ٤/ ٦٦، برقم ١٤٦٧، وقال: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي والعمل على هذا عند أهل العلم». وانظر: صحيح الترمذي، ٢/ ٨٥.
(٣) تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ٢/ ١٦.
1 / 61