Ahkam Surah Al-Ma'idah
من أحكام سورة المائدة
Yayıncı
مطبعة سفير
Yayın Yeri
الرياض
Türler
الفصل الأول
بيان شروط الصيد بالجوارح من الكلاب والطيور:
عن عدي بن حاتم ﵁ قال: قلت: يا رسول الله، إني أُرسل كلبي، وأُسمّي، قال: «إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ، فقتل فكل، وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه»، قلت: إني أرسل كلبي فأجد معه كلبًا آخر، لا أدري أيهما أخذ؟ قال: «فلا تأكل فإنما سميت على كلبك، ولم تسمِّ على غيره» (١).
وعن عدي بن حاتم أيضًا: قال: قلت: يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، قال: «إذا رميت بالمعراض الصيد فخزق فكله، وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ، فلا تأكله» (٢).
قال القرطبي ﵀: «أجمعت الأمة على أن الكلب:
١ - إذا لم يكن أسود.
٢ - وعلّمه مسلم، فينشلي إذا أشلي، ويجيب إذا دُعي، وينزجر بعد ظفره بالصيد إذا زجر.
٣ - وأن يكون لا يأكل من صيده الذي صاده.
_________
(١) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات، برقم ٢٠٥٤، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الصيد بالكلاب المعلمة، برقم ١٩٢٩.
(٢) مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الصيد بالكلاب المعلمة، برقم ١٩٢٩.
1 / 56