Provisions for Forgetfulness Prostration
أحكام سجود السهو
Soruşturmacı
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
Yayıncı
دار ابن حزم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Hanbeli Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Provisions for Forgetfulness Prostration
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)أحكام سجود السهو
Soruşturmacı
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
Yayıncı
دار ابن حزم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
وحجته فيما يجب في الصلاة من سجود في النقصان قبل التسليم حديث الزهري، عن الأعرج، عن ابن بحينة.
٤ - وقالت فرقة رابعة: سجود السهو على ما جاءت به الأخبار:
أ - إذا نهض من ثنتين سجدهما قبل التسليم، ولا تشهّد فيهما: على حديث ابن بحينة.
ب - وإذا شك فرجع إلى اليقين سجدهما قبل التسليم؛ على حديث أبي سعيد الخدري.
جـ ـ إذا سلّم من ثنتين أو من ثلاث سجدهما بعد التسليم، على حديث أبي هريرة، وعمران بن حصين.
د - وإذا شك فكان ممن يرجع إلى التحري سجدهما بعد التسليم: على حديث ابن مسعود.
وكلّ سهو يدخل عليه يسجدهما قبل التسليم، سوى ما روي عن النبي - ﷺ - مما ذكرناه:
هذا قول أحمد بن حنبل، وهكذا مذهب أبي أيوب سليمان بن داود، وزهير بن أبي خيثمة.
قال ابن المنذر: وأصح هذه المذاهب: أحمد بن حنبل، أنه قال بالأخبار كلّها في مواضعها، وقد كان اللازم لمن مذهبه استعمال الأخبار كلها إذا وجد إلى استعمالها سبيلاً أن يقول بمثل ما قال أحمد.
وذلك كقول من قال: إنّ خبر أيوب في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري، والقول بإباحة ذلك في المنازل، استدلالاً بخبر ابن عمر.
وإمضاء الأخبار التي رويت في صلاة الخوف على وجهها والقول بها في مواضعها وغير ذلك اهـ. =
54