32

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

Soruşturmacı

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

بيروت

قال أحمد في رواية الأثرم(١) : بين التحري واليقين فَرْقٌ: أما حديث عبد الرحمن بن عوف فيقول: ((إذا لم يدرِ أثلاثاً صلى أو اثنتين؟ جعلهما اثنتين))(٢). قال: فهذا عمل على اليقين فبنى عليه، والذي يتحرّى يكون قد صلى ثلاثاً، فيدخل قلبه شك أنه إنما صلى اثنتين إلاّ أنّ أكثر ما في نفسي أنه قد صلى ثلاثاً، وقد دخل قلبه شيء، فهذا يتحرى أصوب ذلك، ويسجد بعد السلام، قال: فبينهما فرق.

قلت : حديث عبد الرحمن بن عوف الذي ذكره أحمد هو نظير حديث أبي سعيد، وهو في السنن، وقد صحّحهما الترمذي، وغيره. وعن عبد الرحمن بن عوف أنّ رسول الله - ﷺ - قال: ((إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص، فإن كان شك في الواحدة والثنتين، فليجعلهما واحدة. فإنْ لم يدرِ اثنتين صلى أو ثلاثاً، فليجعلهما اثنتين، فإن لم يدرِ أثلاثاً صلى أم أربعاً فليجعلهما ثلاثاً، حتى يكون الشك في الزيادة، ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم، ثم

(١) انظر مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٧٤/١، والأوسط ٢٨٦/٣ - ٢٨٧، والتمهيد لابن عبد البر ٣٦/٥.

(٢) سيأتي تخريجه قريباً.

32