Ahkam Sughra
الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»
Araştırmacı
أم محمد بنت أحمد الهليس
Yayıncı
مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م
Yayın Yeri
جدة - المملكة العربية السعودية
Türler
وَسَقَوْا وَزَرَعُوا (١) وَرَعَوا وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى (٢) إِنَّمَا هِي قيِعَانٌ (٣). لا تُمْسِكُ مَاءً، وَلاَ تُنْبِتُ كَلَأ، فَذَلكَ مثلُ مَنْ فقة فيِ دِينِ اللهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِه، فَعلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأسًا، وَلَم يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الذِي أُرْسِلْتُ بِهِ.
مسلم (٤)، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنَّ أوَلَ النَّاسِ يُقْضَى عَلَيْه يَوْمَ القيَامةِ (٥)، رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فأُتِيَ بِهِ فَعَرًفَهُ نَعَمهُ فعَرَفها، قَالَ: فمَا عَمِلْتَ فيها؟ قَالَ: قَاَتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهدتُ قال: كَذَبْتَ، وَلَكنَّكَ قاَتَلْتَ ليِقُاَلَ جريءٌ (٦)، فَقَد قِيلَ، ثُمَّ أُمِر بهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِي فِي النَّار، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ العِلمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ القُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ، فَعرَّفَهُ نِعَمَهُ فعرَفَهَا، قال: فمَا عَملتَ فِيها؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الِعلْمَ وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرأتُ فُيكَ القُرْآنَ. قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكنِكَ تَعَلّمتَ العِلْمَ ليُقَالَ عَالِمٌ، وَقرَأتَ القُرآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ، فَقد قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْههِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّار، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأعطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ المَال كُلِّهِ، فأُتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَها، قاَلَ: فمَا عَمِلْتَ فِيهِا (٧)؟ قاَلَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيل تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيها، إلاَّ أنْفَقْتُ فِيَها لَكَ قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ، فَقَد قِيلَ، ثمّ أُمِرَ بِهِ فسُحِبَ عَلى وَجْهِهِ حتى أُلْقِيَ فيِ النَّار (٨) ".
(١) مسلم: لا يوجد (وزرعوا)، ولا في (ب). (٢) مسلم: (وأصاب طائفة منها أخرى). (٣) قيعاد: الأرض التي لا نبات فيها. (٤) مسلم: (٣/ ١٥١٤) (٣٣) كتاب الإمارة (٤٣) باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار - رقم (١٥٢). (٥) في مسلم: (يقضى يوم القيامة عليه). (٦) في مسلم: (لأن يقال جرئ). (٧) في الأصل: فيه. (٨) في مسلم: (ثم ألقى في النار).
1 / 94