442

Ahkam Sughra

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

Soruşturmacı

أم محمد بنت أحمد الهليس

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Yayın Yeri

جدة - المملكة العربية السعودية

رأس رسُول الله ﷺ بمشقصٍ؟ فقلتُ: لا أعلم [هذه إلا حجةً عليكَ.
أبو داود (١)، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس على النساء الحلق، إنما (٢) على النساء التقصير".
أبو داود (٣)، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني أبو عبيدة بن عبد الله ابن زمْعة، عن أبيه، وعن أُمِّهِ زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، يحدثانه جميعًا ذلك عنها، قالت: كانت ليلتى التي يصير إليَّ فيها رسول الله ﷺ مساء يوم النحر، فصار إليَّ فدخل (٤) عليَّ وهب بن زمعة ودخل (٥) معه رجل من آل أبي أُميةُ متقمِّصيْن، فقال رسول الله ﷺ لوهب: "هل أفضت أبا عبد الله؟ " قال: لا، والله يا رسول الله قال: "انزع عنك القميص"، قال: فنزعه من رأسِهِ ونزع صاحبه قميصه من رأسِهِ، ثم قال: ولِمَ يا رسول الله قال: "إن هذا يوم، رخص الله لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل شيء حرمتم منه، إلا النساء (٦)، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرمًا، كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة (٧)، حتى تطوفوا به".
مسلم (٨)، عن كعب بن عجرة، أن رسول الله ﷺ مرَّ

(١) أبو داود: (٢/ ٥٠٢) (٥) كتاب المناسك (٧٩) باب الحلق والتقصير - رقم (١٩٨٥).
(٢) د: وإنما.
(٣) أبو داود: (٢/ ٥٠٨، ٥٠٩) (٥) كتاب المناسك (٨٣) باب الإفاضة في الحج - رقم (١٩٩٩).
(٤) أبو داود: (ودخل).
(٥) (دخل): ليست في أبي داود.
(٦) (من كل شيء حرمتم منه، إلا النساء): ليست في أبي داود.
(٧) أبو داود: الجمرة العقبة.
(٨) مسلم: (٢/ ٨٦١) (١٥) كتاب الحج (١٠) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذىً، - رقم (٨٤).

1 / 444