413

Ahkam Sughra

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

Soruşturmacı

أم محمد بنت أحمد الهليس

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Yayın Yeri

جدة - المملكة العربية السعودية

وفي طريق أخرى (١)، عليه (٢) جبة مُتَضَمِّخٌ بطيب.
وفي أخرى (٣)، عليه جبة بها أثر من (٤) خلوق.
وفي أخرى (٥)، فقال النبي ﷺ: "أما الطيب (٦)، فاغسله ثلاث مرات".
زاد النسائي (٧)، "ثم أحْدِثْ إحرامًا" قال: ولا أحسِبُهُ بمحفُوظٍ واللهُ أعلم، يعني هذه الزيادة.
مسلم (٨) عن ابن عباس قال: وقَّت رسُول الله ﷺ لأهل المدينةِ، ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحُفةَ، ولأهل نجدٍ، قرنًا (٩)، ولأهل اليمن يَلَمْلَم. قال: "فهنَّ لهم (١٠)، ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهِنَّ ممن أراد الحج والعمرةَ، فمن كان دونهن فمن أهلِهِ، وكذا فكذلك (١١) حتى أهل مكة يُهِلُّونَ منها".
وفي طريق أخرى (١٢)، "ومن كان دون ذلك، فمن حيث أَنْشأَ حتى أهل مكةَ، من مكة".

(١) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٨).
(٢) (أخرى عليه): ليست في (ف).
(٣) المصدر السابق - رقم (١٠).
(٤) (من): ليست في (د، ف).
(٥) المصدر السابق - رقم (٨).
(٦) في مسلم: (أما الطيب الذي بك).
(٧) النسائي: (٥/ ١٣٠، ١٣١) (٢٤) كتاب مناسك الحج (٢٩) الجبة في الإحرام - رقم (٢٦٦٨).
(٨) مسلم: (٣/ ٨٣٨، ٨٣٩) (١٥) كتاب الحج (٢) باب مواقيت الحج والعمرة - رقم (١١).
(٩) في مسلم: (قرن المنازل).
(١٠) في مسلم: (فهنَّ لهنَّ).
(١١): (ب، و، ن) فكذاك.
(١٢) مسلم: نفى الكتاب والباب السابقين - رقم (١٢).

1 / 415