126

Ahkam Sughra

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

Soruşturmacı

أم محمد بنت أحمد الهليس

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Yayın Yeri

جدة - المملكة العربية السعودية

Türler

أم سلمة: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ فقال: "تربت يداك، فبم يشبهها ولدها".
وفي طريق (١) آخر "إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق، يكون منه الشبه".
وعن ابن عمر (٢)، أن عمر استفتى النبيَّ ﷺ، فقال: هل ينامُ أحدنا وهو جنب؛ قال: "نعم، ليتوضأ، ثم ليَنمْ حتى يغتسل إذا شاء".
وعنه (٣) قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله ﷺ أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله ﷺ: "توضأ واغسل ذكرك ثمَّ نم".
ذكره الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ قال: "يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة" ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر (٤).
البخاري (٥)، عن عائشة، قال: "كان النبي ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب، غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة".
مسلم (٦)، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ "إذا

(١) مسلم: (١/ ٢٥٠) (٣) نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٠) من طريق قتادة عن أنس، عن أمِّ سُليم به.
(٢) مسلم: (١/ ٢٤٩) (٣) كتاب الحيض (٦) باب جواز نوم الجنب - رقم (٢٤).
(٣) نفس المصدر السابق - رقم (٢٥).
(٤) التمهيد: (١٧/ ٣٥).
(٥) البخاري: (١/ ٤٦٨) (٥) كتاب الغسل (٢٧) باب الجنب يتوضأ ثم ينام - رقم (٢٨٨). في البخاري لا يوجد (وضوءه).
(٦) مسلم: (١/ ٢٤٨) (٣) كتاب الحيض (٦) باب جواز نوم الجنب - رقم (٢٢).

1 / 128