72

Ahkam Şer’iyye

الأحكام الشرعية الكبرى

Araştırmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Yayıncı

مكتبة الرشد

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Yayın Yeri

السعودية / الرياض

Türler

Fıkıh
بِاللَّه شَيْئا، وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تقتلُوا النَّفس الَّتِي حرم الله إِلَّا بِالْحَقِّ، فَمن وَفِي مِنْكُم فَأَجره على الله، وَمن أصَاب شَيْئا من ذَلِك فَعُوقِبَ بِهِ، فَهُوَ كَفَّارَة لَهُ، وَمن أصَاب شَيْئا من ذَلِك فستره الله عَلَيْهِ، فَأمره إِلَى الله إِن شَاءَ عَفا عَنهُ، وَإِن شَاءَ عذبه ". مُسلم: حَدثنَا قُتَيْبَة بن سعيد، ثَنَا لَيْث. وثنا مُحَمَّد بن رمح، أبنا اللَّيْث، عَن يزِيد بن أبي حبيب، عَن أبي الْخَيْر، عَن الصنَابحِي، عَن عبَادَة بن الصَّامِت أَنه قَالَ: " إِنِّي من النُّقَبَاء الَّذين بَايعُوا رَسُول الله ﷺ َ -، فَقَالَ: بَايَعْنَاهُ على أَلا نشْرك بِاللَّه شَيْئا، وَلَا نزني، وَلَا نَسْرِق، وَلَا نقْتل النَّفس الَّتِي حرم الله إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا ننتهب وَلَا نعصي، فالجنة إِن فعلنَا ذَلِك، فَإِن غشينا من ذَلِك شَيْئا كَانَ قَضَاء ذَلِك إِلَى الله " وَقَالَ ابْن رمح: " قَضَاؤُهُ إِلَى الله ". بَاب الْمعاصِي من أَمر الْجَاهِلِيَّة وَلَا يكفر صَاحبهَا بارتكابها إِلَّا بالشرك لقَوْل النَّبِي ﷺ َ - " إِنَّك امْرُؤ فِيك جَاهِلِيَّة " وَقَالَ الله تَعَالَى ﴿إِن الله لَا يغْفر أَن يُشْرك بِهِ وَيغْفر مَا دون ذَلِك لمن يَشَاء﴾ ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ من الْمُؤمنِينَ اقْتَتَلُوا فأصلحوا بَينهمَا﴾ فسماهم الْمُؤمنِينَ البُخَارِيّ: حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن الْمُبَارك، ثَنَا حَمَّاد بن زيد، ثَنَا أَيُّوب

1 / 137