Kur'an Hükümleri
أحكام القرآن للشافعي
Araştırmacı
عبد الغني عبد الخالق
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Yayın Yılı
1400 AH
Yayın Yeri
بيروت
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Hükümleri
Al-Shafi'i d. 204 AHأحكام القرآن للشافعي
Araştırmacı
عبد الغني عبد الخالق
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Yayın Yılı
1400 AH
Yayın Yeri
بيروت
وأنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع نا الشافعي قال ولا يجب دم المتعة على المتمتع حتى يهل بالحج لأن الله جل ثناؤه يقول
﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾
وكان بينا في كتاب الله عز وجل أن التمتع هو التمتع بالإهلال من العمرة إلى أن يدخل في الإحرام بالحج وأنه إذا دخل في الإحرام بالحج فقد أكمل التمتع ومضى التمتع وإذا مضى بكماله فقد وجب عليه دمه وهوقول عمرو بن دينار
قال الشافعي ونحن نقول ما استيسر من الهدي شاة ويروى عن ابن عباس فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فيما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة فإذا لم يصم صام بعد منى بمكة أو في سفره وسبعة أيام بعد ذلك
وقال في موضع آخر وسبعة في المرجع وقال في موضع آخر إذا رجع إلى أهله
Sayfa 116
1 - 478 arasında bir sayfa numarası girin