370

Kur'an Hükümleri

أحكام القرآن للشافعي

Soruşturmacı

عبد الغني عبد الخالق

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت

فلما كان معقولا في حكم الله عز وجل ما وصفت انبغى لأهل العلم عندي أن يعلموا أن ما حل من الحيوان فذكاة المقدور عليه منه مثل الذبح أو النحر وذكاة غير المقدور عليه منه ما يقتل به جارح أو سلاح

أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي قال الكلب المعلم الذي إذ أشلي استشلى وإذا أخذ حبس ولم يأكل فإذا فعل هذا مرة بعد مرة كان معلما يأكل صاحبه مما حبس عليه وإن قتل ما لم يأكل

Sayfa 81