358

Kur'an Hükümleri

أحكام القرآن للشافعي

Soruşturmacı

عبد الغني عبد الخالق

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت

وبين أن الأزواج الذين يعطون النفقات لأنهم الممنوعون من نسائهم وأن نساءهم المأذون للمسلمين أن ينكحوهن إذا آتوهن أجورهن لأنه لا إشكال عليهم في أن ينكحوا غير ذوات الأزواج إنما كان الإشكال في نكاح ذوات الأزواج حتى قطع الله عصمة الأزواج بإسلام النساء وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك بمضي العدة قبل إسلام الأزواج

فلا يؤدي أحد نفقة في امرأة فاتت إلا ذوات الأزواج

قال الشافعي قال الله عز وجل للمسلمين

﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر

فأبانهن من المسلمين وأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك بمضي العدة وكان الحكم في إسلام الزوج الحكم في إسلام المرأة لا يختلفان

Sayfa 69