288

Kur'an Hükümleri

أحكام القرآن للشافعي

Araştırmacı

عبد الغني عبد الخالق

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت

قال الشافعي أنا إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا هربوا طلبوا حتى يوجدوا فتقام عليهم الحدود وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض

قال الشافعي وبهذا نقول وهو موافق معنى كتاب الله عز وجل وذلك أن الحدود إنما نزلت فيمن أسلم فأما أهل الشرك فلا حدود لهم إلا القتل والسبي والجزية

واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم على ما قال ابن عباس إن شاء الله عز وجل

Sayfa 314