282

Kur'an Hükümleri

أحكام القرآن للشافعي

Soruşturmacı

عبد الغني عبد الخالق

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت

قال والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له

ثم ساق الكلام إلى أن قال وإحصان الأمة إسلامها وإنما قلنا هذا استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم

ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها

Sayfa 308