261

Kur'an Hükümleri

أحكام القرآن للشافعي

Araştırmacı

عبد الغني عبد الخالق

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت

ولم نعلم أحدا قال في دياتهم بأقل من هذا وقد قيل إن دياتهم أكثر من هذا فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه

وأطال الكلام فيه وناقضهم بالمؤمنة الحرة والجنين وبالعبد وقد تكون قيمته عشرة دراهم يجب في قتل كل واحد منهم تحرير رقبة مؤمنة ولم يسو بينهم في الدية

أنا أبو عبدالله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال الله جل ثناؤه

﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ

إلى قوله فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة

قال الشافعي قوله من قوم يعني في قوم عدو لكم

Sayfa 285