Kur'an Hükümleri

Al-Shafi'i d. 204 AH
217

Kur'an Hükümleri

أحكام القرآن للشافعي

Araştırmacı

عبد الغني عبد الخالق

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت

وكانت في ذلك دلالة أن ليس على الزوج أن يلتعن حتى تطلب المرأة المقذوفة حدها وقاسها أيضا على الأجنبية

قال ولما ذكر الله عز وجل اللعان على الأزواج مطلقا كان اللعان على كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض وعلى كل زوجة لزمها الفرض

قال الشافعي فإن قال لا ألتعن وطلبت أن يحد لها حد

قال ومتى التعن الزوج فعليها أن تلتعن فإن أبت حدت

Sayfa 239