217Kur'an Hükümleriأحكام القرآن للشافعيMuhammad ibn Idris al-Shafi'i - 204 AHمحمد بن إدريس الشافعي - 204 AHSoruşturmacıعبد الغني عبد الخالقYayıncıدار الكتب العلميةYayın Yılı1400 AHYayın YeriبيروتTürlerKuran BilimleriDilbilim SözlükleriFıkıhTefsirHadithوكانت في ذلك دلالة أن ليس على الزوج أن يلتعن حتى تطلب المرأة المقذوفة حدها وقاسها أيضا على الأجنبيةقال ولما ذكر الله عز وجل اللعان على الأزواج مطلقا كان اللعان على كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض وعلى كل زوجة لزمها الفرضقال الشافعي فإن قال لا ألتعن وطلبت أن يحد لها حدقال ومتى التعن الزوج فعليها أن تلتعن فإن أبت حدتSayfa 239KopyalaPaylaşAI Sormak