Kur'an Hükümleri

Al-Shafi'i d. 204 AH
211

Kur'an Hükümleri

أحكام القرآن للشافعي

Araştırmacı

عبد الغني عبد الخالق

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت

ولم زعمتم أن الفيئة لا تكون إلا بشيء يحدثه من جماع أو فيء بلسان إن لم يقدر على الجماع وأن عزيمة الطلاق هو مضي الأربعة أشهر لا شيء يحدثه هو بلسان ولا فعل

أرأيت الإيلاء طلاق هو قال لا قلنا أفرأيت كلاما قط ليس بطلاق جاءت عليه مدة فجعلته طلاقا وأطال الكلام في شرحه وقد نقلته إلى المبسوط

أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي قال قال الله عز وجل

﴿والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة

الآية

Sayfa 233