Kur'an Hükümleri
أحكام القرآن للشافعي
Araştırmacı
عبد الغني عبد الخالق
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Yayın Yılı
1400 AH
Yayın Yeri
بيروت
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Hükümleri
Al-Shafi'i d. 204 AHأحكام القرآن للشافعي
Araştırmacı
عبد الغني عبد الخالق
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Yayın Yılı
1400 AH
Yayın Yeri
بيروت
قال فإذا تزوجت المطلقة ثلاثا بزوج صحيح النكاح فأصابها ثم طلقها وانقضت عدتها حل لزوجها الأول ابتداء نكاحها لقول الله عز وجل
﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾
وقال في قول الله عز وجل فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله والله أعلم بما أراد فأما الآية فتحتمل إن أقاما الرجعة لأنها من حدود الله
وهذا يشبه قول الله عز وجل
﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا﴾
إصلاح ما أفسدوا بالطلاق بالرجعة
ثم ساق الكلام إلى أن قال فأحب لهما أن ينويا إقامة حدود الله فيما بينهما وغيره من حدوده
Sayfa 229
1 - 478 arasında bir sayfa numarası girin