Kur'an Hükümleri

Al-Shafi'i d. 204 AH
207

Kur'an Hükümleri

أحكام القرآن للشافعي

Araştırmacı

عبد الغني عبد الخالق

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت

قال فإذا تزوجت المطلقة ثلاثا بزوج صحيح النكاح فأصابها ثم طلقها وانقضت عدتها حل لزوجها الأول ابتداء نكاحها لقول الله عز وجل

﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

وقال في قول الله عز وجل فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله والله أعلم بما أراد فأما الآية فتحتمل إن أقاما الرجعة لأنها من حدود الله

وهذا يشبه قول الله عز وجل

﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا

إصلاح ما أفسدوا بالطلاق بالرجعة

ثم ساق الكلام إلى أن قال فأحب لهما أن ينويا إقامة حدود الله فيما بينهما وغيره من حدوده

Sayfa 229