169Kur'an Hükümleriأحكام القرآن للشافعيMuhammad ibn Idris al-Shafi'i - 204 AHمحمد بن إدريس الشافعي - 204 AHSoruşturmacıعبد الغني عبد الخالقYayıncıدار الكتب العلميةYayın Yılı1400 AHYayın YeriبيروتBölgelerFilistin•İmparatorluklarIrak'taki Halifelerوكان هذا وإن كان تعريضا كان منهيا عنه لقبحه وما عرض به مما سوى هذا مما تفهم المرأة به أنه يريد نكاحها فجائز له وكذلك التعريض بالإجابة له جائز لهااقال والعدة التي أذن الله بالتعريض بالخطبة فيها العدة من وفاة الزوج ولا يبين أن لا يجوز ذلك في العدة من الطلاق الذي لا يملك فيه المطلق الرجعةSayfa 191KopyalaPaylaşAI Sormak