150Kur'an Hükümleriأحكام القرآن للشافعيAl-Shafi'i - 204 AHالشافعي - 204 AHAraştırmacıعبد الغني عبد الخالقYayıncıدار الكتب العلميةYayın Yılı1400 AHYayın YeriبيروتTürlerKuran BilimleriDilbilim SözlükleriFıkıhHadithTefsirفإن شبه على أحد بأن مبتدأ الآية على ذكر الأزواج ففي الآية دلالة على أنه إنما نهى عن العضل الأولياء لأن الزوج إذا طلق فبلغت المرأة الأجل فهو أبعد الناس منها فكيف يعضلها من لا سبيل ولا شرك له في أن يعضلها في بعضهاSayfa 172KopyalaPaylaşAI Sormak